(وقيل: هي) أي الإجازة (إذن) وتسويغ (1)؛ وهو المعروف. وعلى هذا (فيقول:
" أجزت له رواية كذا ") كما يقول: " أذنت له " و " سوغت له ".
(وقد يحذف المضاف) الذي هو متعلق الإذن، فيقول: " أجزت له مسموعاتي " مثلا من غير ذكر " الرواية "؛ على وجه المجاز بالحذف.
وإذا تقرر ذلك، فاعلم أن المشهور بين العلماء من المحدثين والأصوليين أنه يجوز العمل بها، بل ادعى جماعة الإجماع عليه (2)؛ نظرا إلى شذوذ المخالف.
وقيل - وهو يعزى إلى الشافعي في أحد قوليه، وجماعة من أصحابه منهم القاضيان: حسين والماوردي -: لا تجوز الرواية بها؛ استنادا إلى أن قول المحدث:
" أجزت لك أن تروي عني " في معنى: " أجزت لك ما لا يجوز في الشرع "؛ لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكان في قوة: " أجزت لك أن تكذب علي " (3).
وأجيب: بأن الإجازة عرفا في قوة الإخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، والإخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، والغرض حصول الإفهام وهو يتحقق بالإجازة (4).
وبأن الإجازة والرواية بالإجازة مشروطان بتصحيح الخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب.
ثم اختلف المجوزون في ترجيح السماع عليها أو العكس على أقوال، ثالثها الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها، وبين عصر المتأخرين (5).