ومرجع هذا التفصيل إلى أن التدليس غير قادح في العدالة، ولكن تحصل الريبة في إسناده لأجل الوصف، فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غيره فإنه يحكم على سنده بالاتصال عملا بالظاهر حيث لا معارض له.
واعلم أن عدم اللقاء الموجب للتدليس يعلم بإخباره عن نفسه بذلك، وبجزم عالم مطلع عليه. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المزيد؛ ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي؛ لتعارض الاتصال والانقطاع.
(السادس: المضطرب) من الحديث؛ (وهو ما اختلف راويه) المراد به الجنس، فيشمل الراوي الواحد والأزيد، (فيه) أي في الحديث: متنا، أو إسنادا؛ فيروي مرة على وجه، وأخرى على وجه آخر مخالف له.
(وإنما يتحقق الوصف) بالاضطراب (مع تساوي الروايتين) المختلفتين في الصحة وغيرها بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى ببعض المرجحات.
(أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه من وجوهه - كأن يكون راويها أحفظ) أو أضبط (أو أكثر صحبة للمروي عنه) ونحو ذلك من وجوه الترجيح - (فالحكم للراجح) من الأمرين أو الأمور (فلا يكون مضطربا).
(ويقع) الاضطراب (في السند) بأن يرويه الراوي تارة: عن أبيه عن جده مثلا، وتارة: عن جده بلا واسطة، وثالثة: عن ثالث غيرهما (1)، كما اتفق ذلك في رواية أمر