كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها عند بعضهم؛ حيث إن الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك، والأخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا.
(ورابعها: المناولة؛ وهي نوعان:
أحدهما:) المناولة (المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواعها) أي أنواع الإجازة على الإطلاق؛ حتى أنكر بعضهم إفرادها عنها؛ لرجوعها إليها. وإنما يفترقان في أن المناولة تفتقر إلى مشافهة المجيز للمجاز له وحضوره، دون الإجازة.
وقيل: إنها أخفض من الإجازة؛ لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه، بخلاف الإجازة (1).
(ثم لها مراتب:) منها: (أن يعطيه تمليكا أو عارية؛ لينسخ أصله) أي أصل سماع الشيخ ونحوه، (ويقول) له: (" هذا سماعي من فلان) أو روايتي عنه (فاروه عني ") أو: " أجزت لك روايته عني " ثم يملكه إياه، أو يقول: " خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي "، ونحو هذا.
(ويسمى) هذا (عرض المناولة؛ إذ القراءة عرض) ويقال لها: " عرض القراءة ".
(وهي) أي المناولة المقترنة بالإجازة (دون السماع) في المرتبة على الأصح؛ لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتفق بالمناولة.
(وقيل:) إن المناولة مع الإجازة (مثله) أي مثل السماع (2)، من حيث تحقق أصل الضبط من الشيخ، ولم يحصل منه - مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل بل إجمالي، فتكون المناولة بمنزلته.
(ثم) دون هذه في المنزلة (أن يناوله سماعه ويجيزه له ويمسكه) الشيخ عنده،