وأمن التغيير بقرائن الحال. وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا يجوز.
ب - يجوز السماع ممن وراء حجاب إذا عرف صوته، أو أخبر به عدلان أو عدل واحد، واعتضد بقرائن الأحوال، بحيث أمن التلبيس.
وكذا يجوز القراءة عليه والرواية عنه كذلك، ولا يشترط علم الشيخ بالسامعين، فلو أسمع من لم يعلمه بوجه جاز.
وكذا لو قال: " أخبركم ولا أخبر فلانا "، أو خص قوما بالسماع، أو قال بعد السماع: " لا ترو عني " ولم يذكر خطأ، جازت الرواية.
ج - إذا قال المسموع عنه بعد السماع: " لا ترو عني " أو: " رجعت عن إخبارك " أو نحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوهما، لم تمتنع روايته.
الثالث: الإجازة وهي - كما قال الحسين بن فارس -: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية أو الحرث، تقول: " استجزته فأجازني " إذا سقاك ماء لماشيتك أو أرضك (1).
وكذا طالب العلم يستجيز العالم فيجيزه علمه، فعلى هذا يجوز أن يقول: " أجزت فلانا مسموعاتي " و " أجزت له رواية مسموعاتي " أو " الكتاب الفلاني ".
وهي على أضرب:
الأول: أن يجيز معينا لمعين، ك " أجزتك الكافي " أو " ما اشتمل عليه فهرستي "، وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة.
وأعلى منها ومن الإجازة المقرونة بالمناولة: أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز، وحديثا من وسطه، وحديثا من آخره، ثم يجيزه ما قرأه وما بقي منه، كما ورد الأمر به عن جعفر الصادق (عليه السلام):