النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) به، فحلف عبد الله أنه ما قال، فنزلت (1).
ونبه بقوله: (وسواء قصد الخبر أم لا) على خلاف المرتضى (رحمه الله)؛ حيث ذهب إلى أن الخبر لا يتحقق إلا مع قصد المخبر (2)؛ استنادا إلى وجوده من الساهي والحاكي والنائم، ومثل ذلك لا يسمى خبرا.
والمحققون على عدم اشتراطه؛ لأنه لفظ وضع للخبرية، فلا يتوقف على الإرادة كغيره من الألفاظ.
[أقسام الخبر] (ثم) الخبر، إما أن يعلم صدقه قطعا، أو كذبه كذلك، أو يخفى الأمران.
والعلم بهما قد يكون ضروريا، وقد يكون نظريا.
فهذه خمسة أقسام أشار إلى تفصيلها بقوله: إن الخبر (قد يعلم صدقه قطعا ضرورة، كالمتواتر) لفظا، وسيأتي تفسيره.
والحكم بكون العلم به ضروريا مذهب الأكثر. ومستنده: أنه لو كان نظريا لما حصل لمن لا يكون من أهله، كالصبيان والبله، ولافتقر إلى الدليل؛ فلا يحصل للعوام، لكنه حاصل لهم؛ فيكون ضروريا.
وذهب أبو الحسين البصري والغزالي وجماعة (3) إلى أنه نظري؛ لتوقفه على مقدمات نظرية؛ كانتفاء المواطاة ودواعي الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا.
وهو لا يستلزم المدعى؛ لأن الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة لا يوجب كون الحكم نظريا، كلازم النتيجة؛ ولأن المقتضي لحصول هذه العلم بالمخبر عنه، دون العكس.