أحدهما: الجواز (1)؛ تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ؛ فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان، جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له: " اروه عني " أو " أذنت لك في روايته عني ".
وتنزيلا لهذا الإعلام منزلة من سمع غيره يقر بشيء، فله أن يشهد عليه وإن لم يشهده، بل وإن نهاه. وكذا لو سمع شاهدا شهد بشيء، فإنه يصير شاهد فرع وإن لم يستشهده.
ولأنه يشعر بإجازته له - كما مر في الكتابة - وإن كان أضعف.
والثاني: المنع (2)؛ لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.
وربما قيس أيضا على الشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء؛ فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته. والأصل ممنوع.
(وفي) قول (ثالث:) له أن (يرويه) عنه بالإعلام المذكور (وإن نهاه)، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له: " لا تروه عني ولا أجيزه لك " فإنه لا يضره ذلك (3).
(والأقوى عدمه مطلقا)؛ لعدم وجود ما يحصل به الإذن، ومنع الإشعار به، بخلاف الكتابة إليه.
(وفي معناه) أي معنى الإعلام (ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه، وفيه القولان (4).
و) لكن (الصحيح) هنا (المنع)؛ لبعد هذا القسم جدا عن الإذن، حتى قيل: إن القول بالجواز: إما زلة عالم، أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة التي تأتي (5).