وشرط بعضهم في حمله على السماع: أن يقع ممن عرف من عادته أنه لا يقول ذلك إلا في ما سمعه منه (1)؛ حذرا من التدليس، وهو أولى، وإن كان عدم اشتراطه أشهر.
(وثانيها: القراءة على الشيخ، وتسمى) عند أكثر قدماء المحدثين: (العرض)؛ لأن القارئ يعرضه على الشيخ، سواء كانت القراءة (من حفظ) الراوي (أو) من (كتاب)، وسواء كان المقروء (لما يحفظه) الشيخ أو كان الراوي يقرأ (والأصل) الذي يعارض به (بيده) أي يد الشيخ من غير أن يحفظه (أو يد ثقة) غيره، أما غير الثقة فلا يعتد بإمساكه؛ لاحتمال الغلط والتصحيف في مقروء الراوي، وعدم رد غير الثقة. واحتمال سهو الثقة نادر، فلا يقدح كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا.
(وهي) أي هذه الطريقة (رواية صحيحة، اتفاقا) من المحدثين، وإن خالف فيه من لا يعتد به (2).
ولكن اختلفوا في أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة، أو فوقه، أو دونه؟ فالأشهر ما تقدم من أن السماع أعلى، وقد عرفت وجهه.
(وقيل: هو) أي العرض (كتحديثه) أي تحديث الشيخ بلفظه، سواء. وهو المنقول عن علماء الحجاز والكوفة (3)؛ لتحقق القراءة في الحالتين مع سماع الآخر، وقيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضبط.
وورد به حديث عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء " (4).