رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
ضعف قريب محتمل يصلح للعمل به " (1). ولهم تعريفات أخرى متقاربة. وعليه مدار أكثر أحاديثهم، وقبله أكثر علمائهم، وعمل به عامة فقهائهم؛ بناء على قاعدتهم من عدم اشتراط علم العدالة، والاكتفاء بعدم علم الفسق في الشاهد والراوي.
وأما أكثر علمائنا فلم يعملوا به؛ بناء على قاعدتهم من اشتراط علم العدالة وعدم الاكتفاء بعدم علم الفسق فيهما، ولكن كثيرا ما يحتجون به كما يحتجون بالصحيح وإن كان دونه في القوة، ويعملون به إذا اعتضد بما يقويه من عموم أو حديث آخر أو شبههما، وقد عمل به الشيخ وجماعة ممن اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام (2) ولم يشترط ظهورها.
وفصل المحقق في المعتبر (3) والشهيد (4)، فقبلوا الحسن والموثق، بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، حتى قدموه على الصحيح حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا (5).
وربما قالوا: " حديث حسن الإسناد " أو: " صحيحه " دون قولهم: " حديث حسن " أو: " صحيح "؛ لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ، على ما قررناه في ما سبق.
تنبيه:
قد يروى الحديث من طريقين أو أكثر، أحدهما صحيح، والآخر حسن أو موثق أو ضعيف، فيغلب فيه الأقوى، ويكون الآخر شاهدا ومقويا له.
وقد يحكم بعض علمائنا بصحة حديث، والآخر بحسنه أو توثيقه أو ضعفه؛ إما

١. حكاه عن بعض المتأخرين في مقدمة ابن الصلاح: ٣٢ - ٣٣.
٢. لم يكتف الشيخ في العدالة بظاهر الإسلام بل بظاهر الإيمان، فاعتبر كل من كان من الطائفة المحقة عدلا، إلا إذا ثبت جرحه، فإنه بنى على أن الإمامي إذا لم يطعن فهو ثقة تقبل روايته، ثم جعل الوثاقة المشترطة في الراوي هي العلامة، فلاحظ العدة.
٣. المعتبر ١: ٢٩ - 30.
4. ذكرى الشيعة 1: 48.
5. لاحظ شرح البداية للشهيد الثاني: 28.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست