محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
(719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
(720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
(721) 126 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.