وأما قولهم: " أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي " فصحيح يجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة لا بعدها، فعلى هذا يجب عليه البحث ليعلم أنه مما كان قد تحمله قبل الإجازة، وإلا لم يجز له روايته.
السابع: إجازة المجاز، ك " أجزتك مجازاتي "، وقد منعه بعضهم، والأصح جوازه.
نعم ينبغي للراوي تأمل ما يرويه بذلك؛ لئلا يروي ما لم يدخل تحتها.
فرعان:
الأول: ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها؛ لتتحقق الإجازة الذي متعلقه اللفظ أو الإذن، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منع بعضهم من ذلك، والصحة أولى، كما تصح الرواية بالقراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، ولتحقق الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد كما تتحقق الوكالة بها عند بعضهم؛ حيث إن المقصود مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ؛ كتقديم الطعام إلى الضيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، والأخبار يتوسع بها في غير اللفظ عرفا.
الثاني: لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن إلا إذا علم المجيز ما يجيزه، وكان المجاز له من أهل العلم والصلاحية للفهم والرواية، وقد اشترط ذلك بعضهم، وليس بمعتبر عند الفقهاء والمحدثين.
الرابع: المناولة وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة:
فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا.
وأكمل منها: أن يقرأ من أول المناول حديثا، ومن أوسطه حديثا، ومن آخره حديثا، كما ورد الأمر به عن الصادق (عليه السلام)، وقد نقلناه سابقا (1).
ومن صورها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول: " هذا