رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (1).
ونحو ذلك من الأحاديث، وهو كثير.
وإذا ورد الخبر مخالفا لهذه الأدلة المذكورة؛ لم يمكنا القطع بكذبه في نفسه، بل قد يجوز كونه صحيحا إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل، أو يكون قد خرج على سبب خفي، أو واقعة بعينها، أو خرج مخرج التقية، وإنما يجب علينا الامتناع من العمل به.
فروع الأول: قد يعلم كون الخبر صدقا إذا كانت الأمة قد أجمعت على العمل بمقتضاه، وعلم أنه لا دليل لهم على ذلك إلا هذا الخبر، أما إذا وافق الخبر الإجماع وجوزنا كون إجماعهم لدليل آخر، فإنه لا يقطع بصدقه. وكذا إذا وافق الخبر نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة.
الثاني: الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به، إذا احتمل وجوها كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدها بخصوصه، وجب التوقف فيه، ولا يقطع أيضا أنه أريد به الجميع إلا بدليل.
ومتى كان الخبر خاصا أو عاما، وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أنه أريد به خلاف ظاهره؛ فيصار إليه.
الثالث: إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء، ولم نجد حديثا يوافق القول الآخر، وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر؛ لأن مأخذه في الظاهر لا يكون إلا اجتهادا - وهو مردود لمخالفته النص - أو قياسا أو استحسانا، ونحن لا نقول بهما، ولا يضرنا إمكان كون القول الآخر موافقا لحديث لم يصل إلينا؛ لأن الأصل عدم ذلك.