ولا يمكنه منه، (فيرويه) عنه (إذا وجده) وظفر به (أو ما قوبل به) على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة، على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة.
(و) هذه المرتبة تتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه؛ فلهذا لا يكاد يظهر لها مزية على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة، إلا أن المشهور أن (لها مزية على الإجازة) المجردة في الجملة، باعتبار تحقق أصل المناولة.
(وقيل: لا) مزية لها عليها أصلا (1). وهو قريب.
(فإن أتاه) أي أتى الطالب الشيخ (بكتاب، فقال) الطالب للشيخ: (" هذا روايتك فناولنيه) وأجز لي روايته "، (ففعل من غير نظر) في الكتاب وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا، (فباطل إن لم يثق بمعرفة الطالب) بحيث يكون ثقة متيقظا. (وإلا صح) الاعتماد عليه، وكانت إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا.
(وكذا) يجوز مطلقا (إن قال) الشيخ: (" حدث عني بما فيه إن كان حديثي) مع براءتي من الغلط والوهم "؛ لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع؛ للشك عند الإجازة وتعليقها على الشرط.
(وثانيهما:) المناولة (المجردة عن الإجازة؛ بأن يناوله كتابا ويقول: " هذا سماعي ") أو: " روايتي " (مقتصرا عليه) أي من غير أن يقول: " اروه عني " أو: " أجزت لك روايته عني " ونحو ذلك.
وهذه مناولة مختلة، (فالصحيح أنه لا تجوز له الرواية بها. وجوزها) أي