عنه كالنطق، وعدالته تمنع من السكوت عن إنكار ما ينسب إليه بغير صحة.
وطريق العلماء المعروف بينهم أن يقول في ما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو شك هل كان معه أحد: " حدثني "، ومع غيره: " حدثنا "، وفي ما قرأه عليه: " أخبرني "، وفي ما قرئ بحضرته: " أخبرنا ".
ولا يجوز عندهم إبدال كل من " حدثنا " و " أخبرنا " بالآخر في الكتب المؤلفة.
فرع إذا نسخ السامع حال القراءة من الشيخ أو غيره، قال بعضهم: لا يصح السماع (1).
وهو خلاف ما عليه الصدر الأول.
ولو قيل: إنه إن فهم المقروء عليه صح وإلا فلا، كان ذا وجه.
على أن الجواز مطلقا - كما عليه الصدر الأول - أوجه إذا أمن السقط والتغيير، بأن يفوته شئ من المسموع أو يحرفه، وإلا لم يجز جزما.
ويجري هذا الخلاف في ما لو تحدث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في الإسماع، أو أدغم بعض الكلمات في بعض.
والحق أنه يعفى عن القليل منه سيما مثل اليوم، والكتب مضبوطة معروفة، لكن يشترط صحة النسخة وعدم تغير المعنى.
ويستحب للشيخ أن يعم الإجازة لكل السامعين برواية ذلك الكتاب؛ ما قرئ منه وما لم يقرأ، وإن كتب لأحدهم كتب: " سمعه مني " أو " علي " أو " سمع بعضه وأجزت له روايته عني عن مشايخي بطرقي المتصلة إلى المصنف ثم منه إلى الأئمة المعصومين ".
فروع أ - لو عظم مجلس الإملاء، فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر، فذهب بعضهم أنه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه إياه عن الشيخ، وهو حق إن كان المبلغ ثقة