تتميمان:
الأول: الشذوذ قد يكون بزيادة لفظة في حديث قد رواه الثقات أو غيرهم ناقصا.
ومذهب الجماهير منا ومن العامة قبول الزيادة مطلقا إذا كانت على شرط ما يقبل.
وقيل: لا تقبل مطلقا، وقيل: إن رواها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه ناقصا.
والمعتمد الأول.
الثاني: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلا وبعضهم رواه متصلا، أو بعضهم موصولا وبعضهم موقوفا، أو رفعه الراوي الواحد في وقت ووقفه في آخر، أو وصله في وقت وأرسله في آخر، أو نحو ذلك، فالصحيح أن الحكم للأرفع، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر منه وأقوى؛ لأن ذلك زيادة ثقة، وهي مقبولة.
وقيل: الحكم للأدنى، وقيل: للأكثر، ومع التساوي، فالأقوى بالضبط ونحوه (1).
والتحقيق ما قلناه.
وليس وصل الحديث تارة وإرساله أخرى - مثلا - قادحا في عدالة الراوي أو في الحديث، وقال بعض العامة: " يقدح في عدالته وصل ما أرسله الحفاظ " (2). وليس بشيء، فيكون لهذا الموصول حكمه من القبول إن جمع شرائطه، وكذا لو رفع ما أوقفوه؛ لأن ذلك كالزيادة، وهي مقبولة بشروطها.
إن قلت: الإرسال قادح في الاتصال، وترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل؛ فيقدم.
قلت: الجرح إنما قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع الواصل.
الرابع عشر: الغريب، والعزيز كل من يجمع الحديث ويروى عنه لعدالته وضبطه - كالحسين بن سعيد وابن أبي عمير - إذا تفرد عنه بالحديث رجل، سمي " غريبا "، فإن رواه اثنان أو ثلاثة سمي