وليس من المرسل عندنا ما يقال فيه: " عن الصادق (عليه السلام) قال: قال النبي كذا "، بل هو متصل من هذه الحيثية؛ لما نبينه إن شاء الله تعالى (1).
ويعلم الإرسال بعدم الملاقاة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
تتميم:
كثيرا ما استعمل قدماء المحدثين منا ومن العامة قطع الأحاديث بالإرسال ونحوه، وهو مكروه أو حرام إذا كان اختيارا، لا إذا كان لسبب كنسيان ونحوه:
فقد روينا بطرقنا إلى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه " (2).
وروينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إياكم والكذب المفترع! ". قيل له:
وما الكذب المفترع؟ قال: " أن يحدثك الرجل بالحديث، فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه " (3).
الثاني عشر: المعضل وهو من أعضله: أي صعبه. وهو: ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط، أو الأول، أو الآخر، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستة المذكورة في المنقطع (4).
الثالث عشر: الشاذ، والنادر، والمنكر