(وقيل: بل يجوز) إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يميز الألفاظ المختلفة، وإلا فلا (1).
وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: " من حديث قبله؛ متنه كذا وكذا " ثم يسوقه.
وكذلك إذا كان المحدث قد قال: " نحوه ".
(وإذا ذكر) المحدث (إسنادا وبعض متن وقال) بعده: (" وذكر الحديث ") أو قال: " وذكر الحديث بطوله "، (ففي جواز رواية) الحديث السابق (كله بالإسناد) الثاني (القولان) السابقان في قوله: " مثله " و " نحوه "؛ من حيث إن الحديث الثاني قد يغاير الأول في بعض الألفاظ وإن اتحد المعنى، ومن أن الظاهر أنه هو بعينه، (وأولى بالمنع) هنا؛ لأنه لم يصرح بالمماثلة، ويمكن أن تكون اللام في " الحديث " للعهد الذهني، وهو الحديث الذي لم يكمله، وإنما اقتصر عليه لكونه بمعنى الأول.
والأولى أن يبين ذلك؛ بأن يقص ما ذكره الشيخ على وجهه ثم يقول: " قال وذكر الحديث "، ثم يقول: " والحديث هو كذا وكذا " ويسوقه إلى آخره.
(وإذا سمع بعض حديث عن شيخه وبعضه عن) شيخ (آخر، روى جملته عنهما) في حال كونه (مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، ثم يصير) الحديث بذلك (مشاعا بينهما)؛ حيث لم يتبين مقدار ما روي منه عن كل منهما.
فإذا كانا ثقتين فالأمر سهل؛ لأنه يعمل به على كل حال، (فإن كان أحدهما مجروحا لم يحتج بشيء منه)، لاحتمال كون ذلك الشيء مرويا عن المجروح إذا لم يتميز مقدار ما رواه عن كل منهما ليحتج بالجزء الذي رواه عن الثقة إن أمكن، ويطرح الآخر. والله الموفق.