في الرواية كذلك، فإنه لا يقبل روايتهم مطلقا، وقبل شهادتهم للضرورة صيانة للحقوق؛ إذ أكثر معاملاتهم لا يحضرها مسلمان.
(وبلوغه) عند أدائها، كذلك.
(وعقله) فلا تقبل رواية الصبي والمجنون مطلقا؛ لارتفاع القلم عنهما (1) الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه، ومع عدمه لا عبرة بقوله.
(وجمهورهم على اشتراط عدالته)؛ لما تقدم من الأمر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا لقبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم وجود انتفاء التثبت. كذا استدلوا عليه.
وفيه نظر؛ لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعا من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي لا يصح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره بمقتضى مفهوم الشرط.
ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق، بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل. والأصل عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
وهذا بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي؛ فإنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك.
ومذهب أبي حنيفة قبول رواية المجهول الحال؛ محتجا بنحو ذلك، وبقبول قوله في تذكية اللحم وطهارة الماء ورق الجارية (2).
والفرق بين ما ذكر وبين الرواية واضح.
وليس المراد من العدالة كونه تاركا لجميع المعاصي، بل (بمعنى كونه سليما من