و (لا) تصح الإجازة (لمعدوم) كقوله: " أجزت لمن يولد لفلان " كما لا يصح الوقف عليه ابتداء.
وقيل: (بل) تصح الإجازة للمعدوم (إن عطف) المعدوم (على موجود) ك " أجزت لفلان ومن يولد له " (1) كالوقف.
ومنهم من أجازها للمعدوم مطلقا، بناء على أنها إذن لا محادثة (2).
ورد: بأنها لا تخرج عن الإخبار بطريق الجملة، كما سلف، وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء، ولو سلم كونها إذنا فهي لا تصح للمعدوم كذلك، كما لا تصح الوكالة للمعدوم (3).
(وتصح لغير مميز) من المجانين والأطفال بعد انفصالهم، بغير خلاف ينقل في ذلك من الجانبين.
وقد رأيت خطوط جماعة من فضلائنا بالإجازة لأبنائهم عند ولادتهم مع تاريخ ولادتهم، منهم السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين، وشيخنا الشهيد استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم، وعندي الآن خطوطهم لهم بالإجازة.
وذكر الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح السيبي (قدس سره): أن السيد فخار (4) الموسوي اجتاز بوالده مسافرا إلى الحج قال: فأوقفني والدي بين يدي السيد، فحفظت منه أنه قال لي: يا ولدي، أجزت لك ما تجوز لي روايته، ثم قال: وستعلم في ما بعد حلاوة ما خصصتك به.