أصل [حجية الخبر ووجوب العمل به] وإذا صح الحديث، ولم يعارضه أقوى منه أو مساو، ولم تعرف فتاوى الأصحاب بخلافه، وجب العمل به عند قاطبة متأخري أصحابنا، سواء تضمن الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الندب أو الكراهة.
وإنما قلنا: " ولم يعارضه أقوى منه " ليخرج ما جاء مخالفا للكتاب العزيز أو السنة المتواترة، أو قام الدليل القاطع على خلافه كما يتضمن تكليف ما لا يطاق، أو تحسين ما قطع العقل بقبحه أو بالعكس، لا مثل البراءة الأصلية؛ لأنها ليست دليلا قاطعا؛ لأن العقل يجوز مجيء التكليف بخلافها.
وإنما قلنا ب " وجوب العمل به " لأنه يثمر ظنا راجحا بغير مرية، والعمل بالمرجوح ممتنع عقلا، ولأن المعروف من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة (عليهم السلام) ومن بعدهم العمل به، يعلم ذلك علما ضروريا لمن تتبع آثارهم وسيرهم بحيث لا يرتاب فيه، فإن نازع بعد ذلك منازع فهو مكابر.
والسيد المرتضى - رحمه الله تعالى (1) - وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به (2)،