القاضي.
وقيل (1): لا يجوز عزل القاضي اقتراحا، فيكون لازما من طرف: وأما عزل نفسه، فجائز عند وجود من هو بالصفات، لا عند عدمه.
ومنها: ما هو لازم من طرف وجائز من آخر، وهو: الرهن، وكفالة البدن، وعقد الذمة والأمان، قيل (2): والهبة من ذي الرحم، أو مع القربة، أو مع التعويض، أو مع التصرف. ويظهر اللزوم من الطرفين، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب، لأنه ملك جديد.
وأما الكتابة، فقد قال ابن حمزة (*) (3) رحمه الله: بجوازها مشروطة من الطرفين، ومطلقة من طرف العبد. والشيخ (4)، وابن