لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان، وذو العطاش.
وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها، فإنه لو أخل به ثم صلى في آخر الوقت، سقط القضاء.
ومن نذر صوم الدهر، وفاته شئ منه، لا يقضي، لعدم زمانه، ولكن قيل (1): يفدي عنه.
وكذا من نذر الحج في كل عام، وفاته عام، فإنه لا يقضي.
ويمكن (2) وجوب الاستئجار عنه.
وإذا دخل مكة بغير إحرام، ناسيا أو متعمدا، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك. ولو وجب، فليس قضاء للأول، بل هو واجب مستقل، لأجل كونه الآن خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم، ثم فضلت فضلة، فأتلفها، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال، فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه، فملك ولم (3) يعتق حتى مات، ففي وجوب الاعتاق، نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال:
تعلق بهم وجوب الاعتكاف، فلا يجري فيهم الإرث، إلا مع الحجر، كالمرهون، وتركة المديون.
ومما لا يستدرك: نفقة القريب، وإن قدرها الحاكم: وهذا داخل في القاعدة.