والاعراض، بالاثبات، والى غيرها من الأحوال، بالنفي. والأحوال أمور خارجة عن المدلول المطابقي، مع أنها عارضة غير لازمة، فإذا أثرت النية في العوارض، ففي اللوازم بطريق الأولى.
ولقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾ (1)، والمدلول المطابقي هنا متعذر، لان التحريم لا يتعلق بالأعيان، إنما يتعلق بالافعال المتعلقة بها، وهي الاكل والانتفاع بالجلد ونحوه، فقد قصد بالتحريم من غير لفظ يدل على ذلك، بل لأدلة خارجة. فإن كانت هذه الأفعال لازمة، فالمطلوب، وإن كانت عارضة، فبطريق الأولى، لان تصرف النية في اللازم أقوى من تصرفها في العارض، لان اللازم يفهم من الملزوم، بخلاف العارض.
ومنه: قوله صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: (ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولا يكون إلا ما أريد) (2) فإن التردد على الله تعالى محال، غير أنه لما جرت العادة أن يتردد من يعظم الشخص ويكرمه (3) في مساءته، نحو الولد (4) والصديق، وأن لا يتردد في