منه متى صار له مال، فلابد من متعلق في حال الصعر.
ويمكن أن يقال: التعليق هنا مقدر، بمعنى أنه إذا بلغ وجب عليه الغرم، أو وليه قبل بلوغه.
وأما أهلية التصرف فمغايرة للذمة، لان المعني بها: قبول يقدره الشارع في المحل، ولا يشترط فيه سوى البلوغ. ومن جعل للمميز تصرفا (1)، اكتفى بالتمييز.
ولا يشترط في الأهلية: ملك المتصرف فيه، لان عقد الفضولي صادر من أهله، غاية ما في الباب أن ذلك شرط في اللزوم.
والحاصل: أنه لا يشترط في الأهلية: التذمم، فان الوصي، والوكيل، والحاكم، وأمينه، لهم الأهلية، ولا يتعلق بذممهم (2) شئ. وكذلك ولي النكاح، له أهلية العقد على المولى عليه، والنكاح لا يتصور ثبوته في الذمة.
والظاهر: أن الذمة، وأهلية التصرف، من خطاب الوضع، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود، وذلك لأنه لا شئ قائم بالمحل من الصفات الموجودة - كاللون والطعم - إنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها، كما يقدر الملك في العتق عن الغير، ولذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها، وتثبت بثبوتها.
ويجوز أن يقدرا من خطاب التكليف، لان معناهما إباحة التصرف بالالزام والالتزام (3).