ولقوله صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه) (1).
وقد تخلف ذلك في صور:
كالابراء من الدين الندب.. وإنظار المعسر الواجب.. وإعادة المنفرد صلاته جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة الفذ (2) بسبع وعشرين درجة، فصلاة الجماعة مستحبة، وهي أفضل من الصلاة التي سبقت وهي واجبة. وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة، فإنها مستحبة، وهي أفضل من غيرها من ماءة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة.. والصلاة بالسواك.. والخشوع في الصلاة مستحب، ويترك لأجله سرعة المبادرة إلى الجمعة، وإن فات بعضها، مع أنها واجبة، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانبهار (3) عن الخشوع.
وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب، لا بذلك القيد.