والقضاء بأنه: الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا (1).
وأورد: أن الواجبات الفورية، كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الغريق، والأمانات الشرعية، والوديعة والعارية إذا طلبتا، فإن الشرع حد لها زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف، وآخره الفراغ منها بحسبها، في طولها وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا، مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده. وكذلك مقتضى الطلب، إذا جعلنا الامر للفور (2).
والجواب: يمنع التحديد هنا، لان المراد بالمحدود: ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص. وما ذكر، المصلحة فيه راجعة إلى المأمور أو إلى المأمور به، لا بحسب الوقت، وهو قابل للتقدم والتأخر، والزيادة والنقصان، فإن الحسبة تابعة لوقوع المنكر، أو ترك المعروف، في أي وقت اتفق، وزمانها يقصر ويطول. والتكليف بالحج يتبع الاستطاعة، وحصول الرفقة.
فإن قلت: يلزم أن يكون استدراك رمضان للفائت في سنة الفوات موصوفا بالأداء، لان الله تعالى قد جعل له وقتا موسعا محدودا بالرمضان الثاني.
قلت: لما كان يصدق عليه أنه فعل في غير وقته المحدود في الجملة، كان قضاء، والتحديد بالسنة أمر اقتضاه الأمر الثاني بالقضاء، لا على معنى أنه بعد السنة؟؟؟ وقته، بل بمعنى وجوب المبادرة فيها، وإلا فوقته بحسب الاجزاء العمر، وهذا هو معنى غير المحدود.