الذي يقال فيه: أنه واجب فيه، أو به، أو عليه، أو عنده، أو منه، أو عنه، أو مثله، أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي، وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد الجنس دون خصوصية الافراد. والمتعلق بالجزئي، كالأمر بالشهادتين، والتوجه إلى الكعبة.
فالواجب الكلي مطلقا، هو المخير.
والواجب فيه، هو الموسع.
والواجب به ينقسم إلى: سبب الوجوب، وآلة الفعل. مثال الأول: مطلق الزوال سبب وجوب الظهر في أي يوم كان.. ومطلق الاتلاف سبب لوجوب الضمان.. ومطلق ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، إذ لا خصوصية للذهب والفضة - مثلا - في ذلك، فالمنصوب سببا إنما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب.
ومثال الآلة: مطلق الماء في الوضوء والغسل.. ومطلق التراب في التيمم.. ومطلق الساتر في الستر. والجمار في الرمي.. والرقبة في العتق.
وبهذا يجاب عن مغالطة، وهي أن يقال: المدعى: أن الوضوء من هذا الاناء واجب، لان الوضوء واجب بالاجماع، ولا يجب من غيره بالاجماع، فيجب منه، وإلا لانتفى الوجوب. أو يقال: الستر بهذا الثوب واجب في الصلاة، لان الستر في الصلاة واجب بالاجماع. إلى آخره (1).
والجواب: قولكم: إن (2) الوضوء واجب بالاجماع مسلم،