قيمتها وكان مهرها نصف قيمتها تعطى مهرها وثلث الباقي بحسب ذلك من قيمتها وهو نصفها وثلثها فيعتق ذلك وتسعى في سدسها الباقي ويبطل نكاحها فإن خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها في قول الجميع لأن ذلك يخرج من الثلث وترث من الباقي في قول أصحابنا وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي لا ترث وهو مقتضى قول الخرقي لأنها لو ورثت لكان عتقها وصية لوارث واعتبار الوصية بالموت (فصل) ولو أن امرأة مريضة أعتقت عبدا قيمته عشرة وتزوجها بعشرة في ذمته ثم ماتت وخلفت مائة اقتضى قول أصحابنا أن تضم العشرة التي في ذمته إلى المائة فيكون ذلك هو التركة ويرث نصف ذلك ويبقي للورثة خمسة وخمسون وهذا مذهب أبي حنيفة وقال صاحباه تحسب عليه قيمته أيضا وتضم إلى التركة ويبقي للورثة ستون، وقال الشافعي لا يرث شيئا وعليه أداء العشرة التي في ذمته لئلا يكون اعتاقه وصيه لوارث وهذا مقتضى قول الخرقي إن شاء الله تعالى (فصل) ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها ثم مات وورثته بطلت المحاباة لأنها وصية لوارث ولها صداقها وربع الباقي بالميراث فإن ماتت قبله صحت المحاباة ويدخلها الدور فيقول لها مهرها وهو خمسة وشئ بالمحاباة يبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم رجع إليهم نصف مالها وهو ديناران ونصف شئ صار لهم سبعة ونصف الا نصف شئ يعدل شيئين أجير وقابل يتبين أن الشئ ثلاثة فيكون لورثتها أربعة ولورثته ستة وان خلفت مع ذلك دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف شئ فصار له ثمانية ونصف الا نصف شئ أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين فصار لورثته ستة وأربعة أخماس ولورثتها خمسة وخمس
(٤٣٣)