يجوز أن يكون لعلمه بالحال. فإن قيل لو علم بالحال لما قال " ألك ولد غيره؟ " قلنا يحتمل أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة كما قال عليه السلام للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر " أينقص الرطب إذا يبس؟ " قال نعم قال " فلا إذا " وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا على علة المنع من البيع كذا ههنا (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل. إذا ثبت هذا فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن. قال
(٢٦٦)