وربما اجتمع الصبيان في المسجد من أجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها، وأما ان كانت النخلة في أرض فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلا بأس، قال أحمد في موضع لا بأس يعني أن يبيعها من الجيران، وقال في رواية أبي طالب في النبقة لا تباع وتجعل للمسلمين وأهل الدرب يأكلونها وذلك والله أعلم لأن صاحب الأرض لما جعلها مسجدا والنخلة فيها فقد وقف الأرض والنخلة معها ولم يعين مصرفها فصارت كالوقف المطلق الذي لم يعين له مصرف وقد ذكرنا فيه في إحدى الروايات أنه للمساكين فأما ان قال صاحبها هذه وقف على المسجد فينبغي أن يباع ثمرها ويصرف إليه كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في عمارته قال وقول أحمد يأكلها الجيران محمول على أنهم يعمرونه (فصل) وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم وكذلك أن فضل من قصبه أو شئ من نقضه، قال أحمد في مسجد بنى فبقي من خشبه أو قصبه أو شئ من نقضه فقال يعان به في مسجد آخر أو كما قال. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشئ أو الخشبة قال يتصدق به وأرى انه قد احتج بكسوة البيت إذا تحرقت تصدق بها، وقال في موضع آخر قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة
(٢٢٩)