مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه، وإن كان رطبا فاغسله (1).
والأمر للوجوب والأقرب الاستحباب، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة إجماعا وإلا لوجب غسل المحل.
الفصل الثالث في الأواني والجلود مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها (2).
وقال في المبسوط: يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وفي المفضض من الموضع المفضض، ويستعمل غير ذلك الموضع، وكذا لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيب وغير ذلك لأن النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه (3).
والظاهر: أن مراده في الخلاف بالكراهة التحريم، ويدل على التحريم ما رواه الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (4).
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (5).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة (6).

(١) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٢٦٠، ح ٧٥٦.
(٢) الخلاف: ج ١، ص ٦٩، مسألة ١٥.
(٣) المبسوط: ج ١، ص ١٣.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٩٠، ح ٣٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٩، ص ٩٠، ح ٣٨٥.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص 4 (باب مناهي النبي صلى الله عليه وآله).
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست