وقال في النهاية: يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا ومن الخمر والمسكر والفأرة سبع مرات وجوبا أيضا (1).
وقال سلار: يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ومن غير ذلك مرة إلا آنية الخمر خاصة فإنها تغسل سبع مرات (2).
وقال ابن إدريس: الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرة إلا الولوغ (3) والمسكر (4).
وقال المفيد رحمه الله تعالى: يغسل من الولوغ ثلاث مرات الوسطى بالتراب وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء (5)، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهريق ما فيها منه، ويغسل سبع مرات بالماء (6).
والأقرب عندي: أن الواجب بعد إزالة العين، غسله مرة في الجميع إلا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة، وفي الجرذ والفأرة.
لنا: إن المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء وبعد غسلها المتعقب لإزالة العين ينتفي المانع ويثبت حكم الأصل وهو تسويغ الاستعمال.
وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن (7) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ (8) أو زيتون؟ قال:
إذا غسل فلا بأس (9).