وقال ابن البراج: لا يجوز استعماله غسل أو لم يغسل (1).
والوجه عندي: ما قاله الشيخ رحمه الله لنا: أنه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا، أما المقدمة الأولى فظاهرة لأنا نبحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل، وعلى أن المقتضي للمنع إنما هو تلك العين.
وأما الثانية: فلأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد العلة، وذلك يخرج العلة عن العلية، وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس (2).
ولو كان غير المغضور (3) لا يطهر لوجب في الجواب الاستفصال.
احتج ابن البراج: بما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمزفت (4)، قال: وسألته عن الجرار الخضر، والرصاص، قال: لا بأس بها (5).
ولأن في الخمر حدة ونفوذا في الأجسام الملاقية له فإذا لم تكن الآنية مغضورة دخلته أجزاؤه واستقرت في باطنه فلا ينفذ الماء إليها.
والجواب: إن النهي للكراهة، ونفوذ الماء أشد من غيرها فإن ما يستقر (6) الخمر فيه يستقر فيه الماء، فيصل (7) إلى ما وصل إليه الخمر.