دم الحيض، فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما وكذلك دم البراغيث، وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما (1).
وقال السيد المرتضى رحمه الله: دم السمك طاهر وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق (2).
وهو المعتمد. لنا: الإجماع على ذلك وعبارات أصحابنا لا يعول فيها على خلاف ما قلناه فإنهم ينصون في كتبهم على أن دم ما لا نفس له سائلة، وميتته، طاهران، وقوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (4) وهو يدل على إباحة تناول كل أجزائه، وقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " (5) إلى قوله: " أو دما مسفوحا " (6)، وهو يدل على إباحة الجميع غير ما دلت الآية عليه ترك العمل به في بعض الأشياء للإجماع فيبقى الباقي على الحكم، ولأنه يجوز أكله بدمه من غير أن يسفح منه إجماعا، ولو كان نجسا لحرم أكله، ولأن أكل الدم المستخلف في عروق الحيوان المأكول اللحم سائغ وهو طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعا لانتفاء المقتضي للتنجيس وهو السفح فيكون في السمك كذلك لوجود العلة.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنه يكثر، قال: وإن كثر (7).