أحد الطهورين.
ولأن الإجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة (1) في أثناء الصلاة.
احتج الثلاثة بما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة، ثم أحدث فأصاب الماء، قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (2)، وفي الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين؟
أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (3).
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال: يقطع الصلاة ويتوضأ، ثم يبني على واحدة (4).
والجواب عن الحديث الأول: أنا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم، إطلاقا لاسم الجزء على الكل، وقوله: " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته " إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات (5) السابقة على وجدان الماء.
وعن الثاني: بذلك أيضا، ويحتمل أنه يرجع استحبابا إذا صلى ركعة