وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه (1) مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه (2)، وموضع سجوده (3).
وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة، والمعتمد ما قلناه نحن أولا.
مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين، وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه.
لنا: ما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (4).
احتج ابن الجنيد بقوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (5).
والجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد.
مسألة: المشهور في عدد الضربات: التفصيل، فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين. اختاره الشيخان (6)، و أبو جعفر بن بابويه (7)، وسلار (8)، وأبو الصلاح (9)، وابن إدريس (10).
وقال السيد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع (11) وهو اختيار ابن