وعن الثاني بالمنع من الوجدان فإن المراد من الوجدان التمكن من الاستعمال، وهو ممنوع من استعمال هذين الإنائين فلم يكن واجدا شرعا.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، والآخر مستعمل في الطهارة الكبرى، أو مضاف كماء الورد واشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا (1).
وقال ابن البراج: إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا (2)، وهو خطأ.
والحق: ما قاله الشيخ. لنا: إنه ماء طاهر لا ينجس البدن بملاقاته ومع استعمال كل من الإناءين بانفراده تحصل الطهارة بالماء المطلق فيجب عليه، ولا يمكن إلا بالتكرير، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا فتجب الطهارة عليه مرتين، ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير (3)، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.
مسألة: لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته، اختاره ابن إدريس (4).
وقال ابن البراج: لا يجب القبول ويحكم بطهارته بناء على الأصل الذي نعرفه من الطهارة (5)، وهو خطأ. لنا: إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في الشرع فيجب العمل بها هنا.
احتج بأن الطهارة معلومة بالأصل وشهادة الشاهدين تثمر الظن فلا يترك لأجله المعلوم (6).