أما أولا: فلأنه سلم جواز إزالة النجاسة به، وأما ثانيا فلأنه ماء طاهر فجاز إزالة النجاسة به للأمر بالغسل بالماء المطلق، وأما بيان الشرطية فلأن النجاسة العينية نجاسة حقيقية والحدث نجاسة حكمية ورافع أقوى النجاستين يجب أن يكون رافعا لأضعفهما.
السادس: أن نقول: زوال الطهورية عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في الصغرى مما لا يجتمعان، والثاني: ثابت بالإجماع فينتفي الأول. والدليل على التنافي: أن رفع الحدث مع طهارة المحل إما أن يقتضي زوال الطهورية عن الماء أو لا يقتضي، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع، أما على التقدير الأول:
فلاقتضائه زوال الطهورية عن المستعمل في الصغرى، وأما على التقدير الثاني:
فلعدم صلاحية عليته لا زالة الطهورية عن محل النزاع، ولا مقتضي للإزالة سواه فتكون الإزالة منتفية عملا بأصالة طهورية الماء، السالمة عن معارضة العلية ولا يمكن معارضة هذا الدليل بمثله.
فلا يقال: طهورية هذا الماء مع طهورية المستعمل في الصغرى مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول، لعدم إمكان ادعاء طهورية صورة النزاع على تقدير اقتضاء رفع الحدث للإزالة وعدم إمكان ادعاء عدم طهورية هذا الماء على تقدير عدم الاقتضاء.
احتج الشيخ رحمه الله: بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك لأنه مشكوك فيه فلا يخرج عن العهدة باستعماله، ولا معنى لعدم الإجزاء إلا ذلك (1).
وبما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن