علق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرة الواحدة.
قال: وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس (1).
والتقريب ما تقدم هنا.
احتج الشيخ رحمه الله على وجوب السبع في الخمر بما تقدم في حديث عمار (2).
وعلى وجوبها لموت الجرذ: بما رواه عمار، عن الصادق عليه السلام قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (3).
واحتج على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط إذ مع غسله ثلاث مرات يحصل الإجماع على طهارته، وبما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل؟
وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ، ثم يصب فيه ماء آخر، ثم يفرغ وقد طهر، قال: وسألته عن الإبريق فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله (4) ثلاث مرات وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه ويغسله ثلاث مرات (5).
ولأن المرة الواحدة غير مزيلة غالبا فلا بد من الزائد فيجب العدد فإن لم يكن معينا لزم تكليف ما لا يطاق فتعينت الثلاث.