لنا: عموم الإذن بقوله تعالى: " فائتوا حرثكم أنى شئتم " (1) السالم عن معارضة النهي المختص في القبل في قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (2) أي في موضع الحيض، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (3).
وعن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه (4).
وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع (5).
احتج المرتضى بقوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (6)، وبقوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " أي في زمن (7) الحيض، وبما رواه عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال:
تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (8).
وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار (9).
والجواب عن الآية: أن حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل، لأن غيره نادر.