وقال السيد المرتضى رحمه الله: إنه مستحب ونقله الشيخ عنه في الخلاف (1).
والأقوى: الأول. لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وغسل من غسل ميتا واجب (2).
وعن يونس، عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا. منها: الفرض ثلاث، فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟
قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، وغسل الإحرام (3).
وتأول الشيخ: قوله: " وغسل الإحرام " بمعنى أن ثوابه ثواب غسل الفريضة (4).
وفي الحسن، عن حريز، عن الصادق عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل، قال: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب (5).
وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت (6).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام:
الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم. قلت: فإذا مسه وهو سخن؟ قال:
لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت: والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل؟