الصبيان غير مخاطبين، فينبغي أن نقول: بجواز ذلك فيخص العموم، لأن الأصل الإباحة (1)، وبه أفتى ابن إدريس (2)، وابن البراج (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز للمحدث، والجنب، والحائض أن يمسوا المكتوب من القرآن (4).
وقال أبو الصلاح: يحرم على المحدث مس كتابة القرآن، واسم الله تعالى (5).
والوجه ما ذكره الشيخ في الخلاف. لنا: قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (6).
وما رواه حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده، فقال: يا بني اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة، ومس الورق، واقرأه (7).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس، ولا يمس الكتابة (8).
وهذا الحديث وإن كان في طريقه الحسين بن المختار، وهو واقفي إلا أن ابن