رسول الله صلى الله عليه وآله ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء (1).
وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به ثم صببت عليه كفا غسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل اليد رأسه ورجليه. (2).
احتج ابن الجنيد بما رواه معمر بن خلاد في الصحيح: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (3).
وفي الصحيح: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (4).
والجواب: إن هذين الحديثين محمولان على التقية لأنهما خالفا إجماعنا، فإنه لا خلاف في تجويز المسح بالندواة، فالنهي عن المسح بها محمول على مذهب العامة.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه وأعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الأخذ له أخذا للمسح، قال:
ويحتمل في الثاني أن يكون أراد بالماء الذي يضع يده فيه الباقي في لحيته أو حاجبه إذ ليس في الحديث إشارة إلى الماء الذي في الإناء (5).