هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين؟ أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل (1)، وابن الجنيد (2)، والشيخين (3)، وأتباعهم ولم يذكره علي بن بابويه.
وقال ابنه أبو جعفر: الثانية: لا يؤجر عليها (4).
وقال ابن إدريس عنه: إن الثانية لا يجوز (5). لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (6) وهو عام يتناول المرة والزائد فيدخلان معا تحت عموم الأمر.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (7).
وما رواه صفوان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى (8).
وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه (9).
ولأن الأولى ربما لم تستوعب أجزاء المغسول فشرعت الثانية ليأتي على الجميع وهو المفهوم من الحديث الذي رواه زرارة وبكير في الحسن إنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله (10).