ولا سنة. (1) لنا: إنهما من العشرة الحنيفية.
وما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام وحكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثم تمضمض، وقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق وقال الدعاء (2).
وما رواه سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنة، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة (3).
وفي الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد (4).
وما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله (5).
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء (6).
وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق ولا مضمضة، لأنهما من الجوف. (7) وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق بفريضة ولا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر (8).
والجواب عن الأول: أنه محمول على أنهما ليسا من فرائض الوضوء وواجباته، أو ليسا من الوضوء الذي أوجبه الله تعالى لأنه إذا أطلق الوضوء لم