مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
والحق اختيار الشيخ رحمه الله. لنا: إن الثالثة ليست من الوضوء على قولهم (1) وإلا لكانت مستحبة، وقد منعوا من استحبابها فتكون مانعة من الموالاة الواجبة فتكون باطلة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى (2).
وتقرير الاستدلال به أن نقول: إما أن يشير عليه السلام بالوضوء إلى الواجب، أو المشتمل على المندوب، والأول باطل، لأن الواجب هو المرة بلا خلاف، فتعين الثاني، وإذا كان المستحب هو المثنى فما زاد عليه لا يكون مستحبا فلا تكون الثالثة من الوضوء.
وما رواه محمد بن أبي عمير من بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة (3).
احتجوا بما رواه زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لا يؤجر عليه (4)، وهو يدل على الجواز.
والجواب: إن رفع الثواب عن الثالثة لا يدل على الجواز، فإن الحرام يشاركه في ذلك بل يدل على نفي الواجب (5) والندب مطلقا، ولا دلالة للعام على الخاص.
وقول أبي الصلاح بإبطال الوضوء (6) عندي جيد لأن الماء المأخوذ في الثالثة ليس ماء الوضوء فيكون الماسح به قد استأنف ماء جديدا ليس من ماء الوضوء

(١) في المطبوع: قوليهم.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٨١، ح ٢١٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ١، ص 81، ح 210 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(5) م 1: الوجوب.
(6) راجع الكافي في الفقه: ص 133 حيث يقول: " فإن ثلث فسد الوضوء ".
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست