على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن عمرو بن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (1).
وفي الصحيح عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).
لا يقال: يحتمل على أن الترك كان عمدا لا سهوا.
لأنا نقول: ترك الاستفصال (3) في حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال.
احتج ابن الجنيد بما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة (4).
وعن عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (5).
احتج ابن بابويه على إعادة الوضوء والصلاة مع نسيان البول: بما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك (6).
وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل