البول مثلي ما على الحشفة منه (1).
والحق أنه لا يتقدر، بل تجب الإزالة مطلقا بما يسمى غسلا سواء زالت بأقل أو أكثر، وهو قول: أبي الصلاح (2)، وابن إدريس (3)، وهو الظاهر من كلام ابن البراج (4).
لنا: الأصل عدم وجوب الزائد على المزيل ووجوب المزيل وإن افتقر إلى الأزيد من الضعف.
وما روي عنهم عليهم السلام وقد سئل: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمت (5).
احتج الشيخ بما رواه نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلي ما على الحشفة من البلل (6).
والجواب بعد سلامة السند أنه مبني على الغالب، وهو معارض بما رواه نشيط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام - قال - يجزي من البول أن يغسله بمثله (7).
* * *