وابن إدريس منع ذلك ولم يوجب شيئا (1).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الفارة، والوزغة، تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء (2).
وكذا في رواية ابن سنان الصحيحة، عن الصادق عليه السلام (3).
وروى يعقوب بن عيثم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص (4) وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح سبع دلاء (5).
وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر، فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو (6).
قال الشيخ رحمه الله: معناه إذا لم يكن تفسخ لأنه مع التفسخ ينزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول (7).
وهو يعطي أنه يذهب إلى نزح سبع فيه.
واحتج أبو الصلاح (8) وسلار (9) بما رواه ابن بابويه قال: سأل يعقوب بن عيثم أبا عبد الله عليه السلام فقال له: بئر ماء في مائها يخرج منها قطع جلود،