فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد اختاره الشيخان (1)، وابن البراج (2).
وقال أبو الصلاح (3)، وابن زهرة: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فإن أكل الطعام فسبع دلاء (4).
وقال سلار: لبول الصبي سبع دلاء (5) ولم يفصل.
وأما ابن إدريس: فإنه فصل، وقال: إن كان بول الرجل فأربعون، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع وحده من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو واحد، فإن جاوز الحولين فسبع سواء فطم أو لا، وأما بول النساء فينزح له أربعون دلوا سواء كن كبائر أو صغائر رضائع أو فطائم (6).
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها (7).
وما رواه علي بن أبي حمزه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول