أنثيين فلكل 2250.
وأما لو كان أولاد العم لأم ذكرا وأنثى وأولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى أيضا.
فتقسم على القول: أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة (1) حصة أولاد العم لأم وهي 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فلابن العم لأم 600، ولبنت العم لأم 300. وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500.
وتقسم على القول: ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (2) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500.
وتقسم حصة أولاد العم من الأم وهي 900 م 2 عدد الوراث = 450 فلابن العم لأم 450، ولبنت العم لأم 450.
وتقسم على القول: ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة (3) تقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 4500 م 3 عدد حصصهم = 1500، فلابن العم لأبوين 3000، ولبنت العم لأبوين 1500. واما حصة ابن العم لأم فعلى فرض التساوي 450، وعلى فرض التفاضل 600، فالفارق 150 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 450، وعلى فرض التفاضل 300، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن